وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد: ويأتي في أواخر الخيار في البيع والغصب.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ملكها الواطئُ) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه (لم تَصِرْ أمَّ ولد) له بذلك الحمل؛ لأنه لم يكن مالكًا لها إذ ذاك (ويأتي) ذلك (في أواخر الخيار في البيع و) يأتي في (الغصب) - أيضًا - مفصَّلًا. [باب الخيار في البيع] يذكر فيه أقسام
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.