لكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(لكن تحرم الفُرقة) من أحدهما (بغير إذن صاحبه، خشية فَسْخِ البيع) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (البائعُ والمبتاعُ بالخيارِ حتى يتفرَّقا، إلا أن يكونَ صفقةَ خيارٍ، ولا يحِلُّ له أن يفارقَ صاحبهُ خشيةَ أن يستقيلهُ" رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه (٢) . وما تقدم عن ابن عمر محمول على أنه لم يبلغه الحديث،
٥٬٧٣٠
ولو بلغه، ما خالفه. فصل القسم
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.