فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القسم الأول: خيار المجلس

الإقناعالحنابلةالمسائل ٩٬٧١٤ إلى ٩٬٧٤٣

  1. باب الخيار في البيع والتصرف والقبض والإقالة

  2. الخيار: اسم مصدر اختار

  3. وهو طلب خير الأمرين

  4. وهو على سبعة أقسام:

  5. أحدها خيار المجلس

  6. فيثبت ولو لم يشترطه في البيع وفي الشركة فيه وفي الصلح على مال والإجارة على عين ولو كانت مدتها تلي العقد أو نفع في الذمة وفي الهبة إذا شرط فيها عوضا معلوما بمعنى أنه يقع جائزا سواء كان فيه خيار شرط أم لا

  7. غير كتابة وتولي طرفي عقد بيع وطرفي عقد هبة بعوض وغير قسمة إجبار لأنها إفراز حق لا بيع وغير شراء من يعتق عليه

  8. - قال المنقح: أو يعترف بحريته قبل الشراء -

  9. ويثبت فيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع مال الربا بجنسه

  10. ولا يثبت في بقية العقود كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية والهبة بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة

  11. ٢/٨٤٢/٨٤

    ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو أقاما فيه شهرا أو أكثر ولو كرها

  12. لا إن تفرقا كرها ومعه لا يسقط ويبقى الخيار في مجلس زال إلا كراه فيه

  13. فإن أكره أحدهما انقطع خيار صاحبه ويبقى الخيار للكره منهما في المجلس الذي زال فيه إلا كراه حتى يتفرقا عنه

  14. فإن رأيا سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا منه أو حملهما سيل أو فرقتهما ريح فكإكراه قاله ابن عقيل -

  15. ومتى تم العقد وتفرقا لم يكن لواحد منهما الفسخ

  16. إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن على ما يأتي أو بمخالفة شرط صحيح اشترط

  17. وإن تبايعا على الاختيار بينهما أو قال البائع بعتك على الأخيار بيننا فقال المشتري: قبلت ولم يزد على ذلك أو اسقطا الخيار بعده مثل أن يقول كل منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد أو التزامه سقط

  18. أو الأخيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه أو قاله لصاحبه أختر سقط وبقي خيار صاحبه

  19. ويبطل خيارهما بموت أحدهما وبهربه من الآخر

  20. لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق

  21. ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه

  22. فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه

  23. ولو الحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق

  24. والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع

  25. فإن كان في فضاء واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه أو سوق - فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد

  26. وفي سفينة كبيرة بان يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها

  27. ٢/٨٥٢/٨٥

    وفي صغيرة بأن يخرج أحدهما منها ويمشي

  28. وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت: بخروجه من بيت إلى بيت أو مجلس أو صفة ونحوه بحيث يعد مفارقا له

  29. وفي صغيرة بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها

  30. وإن بنى بينهما في المجلس حائط من جداره أو غيره أو أرخيا بينهما سترا أو ناما أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار بحاله وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو حاجة أخرى

  31. لكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع.