فإن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة: فقال أحمد: جائز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أراد أنْ يُقرِضَه شيئًا) وهو (يَخاف أن يذهبَ) بما أقرضه له (فاشترى منه شيئًا) بما أراد أن يقرضه له (وجَعَل له الخيار) مدة معلومة (ولم يُرد الحيلة) على الربح في القرض (فقال) الإمام (أحمد (٣) : جائز.
٥٬٧٣١
فإذا مات فلا خِيار لورثته) يعني: إذا لم يطالب به قبل موته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.