فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شرطه) أي: الخيار، بائعٌ (حِيلةً ليربح فيما أقرضه، حرُم نصًّا (٢) ) لأنه يتوصَّل به إلى قرض يَجرُّ نفعًا (ولم يصح البيع) لئلا يُتخذ ذريعةً للربا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.