فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويثبت) خيار الشرط (في قِسمة تراضٍ) وهي ما فيها ضرر، أو رد عِوض؛ لأنها نوعٌ من البيع.

و (لا) يثبت في قِسمة (إجبار) لأنها إفراز حق لا بيع (كما تقدَّم (١) في خيار المجلس.

٥٬٧٣٢

وإن شرطاه) أي: الخيار

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.