ولا يثبت إلا في البيع وصلح بمعناه وإجازة الذمة أو على مدة لا تلي العقد لا أن وليته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يثبت) خيار الشرط (إلا في بيع) غير ما يأتي استثناؤه (و) إلا في (صُلح بمعناه) كما لو أقرَّ له بدين، أو عين، وصالحه بمال بشرط الخيار أمدًا معلومًا؛ لأنه بيع، هكذا هِبة بعِوض معلوم. (و) كذا (إجارة في الذِّمة) بأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط بشرط الخيار. (أو) إجارة (على مدة لا تلي العقدَ) بأن أجَّره ربيع الثاني في الأول مثلًا، بشرط الخيار أمدًا ينقضي قبل دخول الثاني، فيصح؛
لأن الإجارة نوع من البيع.
و (لا) يثبت خيار الشرط في إجارة عين (إن وَلِيَتْه) أي: وليت المدة العقد، بأن أجَّره شهرًا من الآن، فلا يصح شرط الخيار؛ لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.