فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن شكَّ في طلوعها، أو) شكَّ في (غروبها بغيم فـ) الخِيار باقٍ (حتى يتيقَّن) الطلوع أو الغروب؛ لأن الأصل بقاؤه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.