فإن شك في طلوعها أو غروبها بغيم فحتى يتيقن
كشاف القناعالبهوتي
(فإن شكَّ في طلوعها، أو) شكَّ في (غروبها بغيم فـ) الخِيار باقٍ (حتى يتيقَّن) الطلوع أو الغروب؛ لأن الأصل بقاؤه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.