وإن شرطه إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح كتعليق طلاق وعتق عليهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شَرَطه) أي: الخِيار (إلى طلوع الشمس، أو إلى غروبها، صحَّ) الشرط؛ لأنَّه أَمَدٌ معلوم (كتعليق طلاقٍ وعِتقٍ عليهما) أي: على غروب الشمس وطلوعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.