وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن شرطاه) أي: الخيار في العقد (مُدةً) معلومة (فابتداؤها من حين العقد) كأجل الثمن، لا من حين التفرُّق،
٥٬٧٣٣
وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين، فابتداء المدة من حين شرطه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.