فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شرطاه) أي: الخيار في العقد (مُدةً) معلومة (فابتداؤها من حين العقد) كأجل الثمن، لا من حين التفرُّق،

٥٬٧٣٣

وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين، فابتداء المدة من حين شرطه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.