فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شرطاه) في العقد على أن يكون ابتداؤه (من حين التفرُّق، لم يصح) الشرط (لجهالته) أي: الأَمَد، إذ لا يدريان متى يتفرَّقان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.