فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن شَرَطه) أي: شرط أحد المتعاقدين الخيار (لزيد، ولم يقل) المشترط: (دُوني) صح. (أو) شَرَطه العاقد (له ولزيد؛ صحَّ) الشرط (وكان اشتراطًا) للخِيار (لنفسه، وتوكيلًا لزيد فيه) لأن تصحيح الاشتراط ممكن، فوجب حمله عليه، صيانةً لكلام المكلَّف عن الإلغاء، وصار بمنزلة ما لو قال: أعتِقْ عبدك عنِّي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.