وعنه برد الثمن أن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع -
كشاف القناعالبهوتي
(بِرَدِّ الثمن إن فسخ البائع، وجزم به الشيخ (١) ، كالشفيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.