وقال: وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى -
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
قال) الشيخ : (وكذا التملُّكات القهرية، كأخذ الغِراس والبناء من المُستعير والمستأجر) بعد انقضاء مدة الإجارة (و) كأخذه (الزَّرع من الغاصِب) إذا أدركه ربُّ الأرض قبل حصاده.
٥٬٧٣٥
(وقال في "الإنصاف": وهذا هو الصوابُ الذي لا يُعدل عنه، خصوصًا في زمننا هذا، وقد كَثُرت الحِيل) وهذا زمنه، فكيف بزمننا؟ (ويَحتمِل أن يُحمل كلام من أطلق على ذلك. انتهى.
٥٬٧٣٦
وإن مضت المدةُ ولم يُفسخ) بالبناء للمفعول، أي: البيع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.