وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين ولو قبل قبضته إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه منه البائع أو كان وقبضه مشتر - فمن ضمانه
الشروح عليها
(وينتقل الملك في المبيع زمنَ الخيارين) السابقين (إلى المشتري، سواء كان الخيار لهما) أي: المتعاقدَين (أو لأحدِهما) أيهما كان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من باعَ عبدًا وله مال، فماله للبائعِ، إلا أن يشترطه المبتاعُ" رواه مسلم . فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كلِّ بيع، فشمل بيع الخيار، ولأن البيع تمليك بدليل صحته بقوله: ملكتُك، فثبت به الملك في بيع الخِيار كسائر البيع، يحققه: أن التمليك يدلُّ على نقل الملك إلى المشتري ويقتضيه لفظُهُ، ودعوى القصور فيه ممنوعة، وجواز فَسْخه لا يوجب قصوره ولا يمنع نقل الملك فيه، كالمعيب، وامتناع التصرُّف لأجل حق الغير لا يمنع ثبوت الملك، كالمرهون. (فإن تَلِفَ) المبيع زمن الخيارين (أو نَقَص) بعيب (ولو قبل قَبْضِه) فمن ضمان مشترٍ (إن لم يكن مكيلًا ونحوَه) كموزون، ومعدود، ومذروع، بيع بذلك (ولم يَمنعه منه) أي: لم يمنع المشتري من القبض (البائعُ، أو كان) مبيعًا بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع (وقَبَضَه مشترٍ) وتلف أو نقص زمنَ الخيارين (فـ) ـهو (من ضمانِه) أي: المشتري؛
لأنه ماله تلف بيده
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.