فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(بطل خيارُهما) إن كان الخِيار لهما، أو خيار أحدهما، إن كان الخيار له وحده (ولَزم البيعُ) لأن اللزوم موجَب البيع، تخلَّف بالشرط،

٥٬٧٣٧

فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه؛ لخلوه عن المُعارض.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.