فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو تعيَّب) المبيع (في مدة الخيار، لم يردَّ) المشتري المبيع (به) أي، بالعيب المذكور؛ لأنه حدث في ملكه (إلا أن يكون) المبيع (غيرَ مضمون على المشتري، لانتفاء القبض) كالمبيع بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذَرْعٍ، فله ردّه بعيبه الحادث بعد العقد، وقبل القبض، ويأتي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.