ولو استبرأها المشتري في مدة خياره كفاه ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو استبرأها) أي: الأَمَة المبيعة بشرط الخيار (المشتري في مدة خياره) أو خيار البائع، أو خيارهما (كفاه) أي: المشتري (ذلك) الاستبراء،
٥٬٧٤٥
وإن كان في مدة الخيار؛ لأنه في ملكه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.