ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يثبت) للشفيع (الأخذ بالشُّفعة في مدة الخيار) ولو قلنا بانتقال الملك للمشتري، لقصوره ومنعه من التصرُّف فيه باختياره، فلا يؤخذ منه حتى تمضي مدة الخيار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.