إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا إذا كان الخيار للمشتري وحدَه، وتصرَّف في المبيع) فينفذ تصرُّفُه،
٥٬٧٥٠
ويبطل خياره، وكذا لو كان الخيار للبائع وحده، وتصرَّف في الثمن، نفذ تصرُّفُه، وبطل خياره كالتي قبلها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.