فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويحرم تصرُّفُهمَا) أي: البائع والمشتري (في مدة الخيارين في ثمنٍ معيَّنٍ، أو) في ثمنٍ (كان في الذِّمة، ثم صار إلى البائع) لأنه ليس ملكًا للمشتري فيتصرف فيه، ولم تنقطع عُلَقُه عنه فيتصرَّف فيه البائع. (و) يحرم تصرُّفُهما في مدة الخيارين (في مُثَمَّن) معيَّنٍ أو غير معيَّنٍ، ثم صار إلى المشتري لما تقدم (سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما) أيهما كان (أو لغيرهما) إن لم يشرط للغير وحده، وإلا، ففاسد كما تقدم

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.