فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا) إذا تصرَّفَ البائع في المبيع (بإذن مشترٍ) فيصحُّ (ويكون) إذن المشتري للبائع في التصرُّف (توكيلًا للبائع) في التصرُّف؛ لأن الوكالة تنعقد بكل ما أدَّى معناها. (و) يكون تصرُّف البائع بإذن المشتري في المبيع (مُسقِطًا) لخياره، و (لخيار المشتري) كتصرُّف المشتري بإذن البائع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.