وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ولو عتقا سواء كان الخيار له وحده أو لا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تصرَّف البائع) في المبيع (لم ينفذ تصرُّفُه، ولو) كان (عِتقًا) لانتقال الملك عنه للمشتري (سواء كان الخيار له) أي: للبائع (وحدَه، أو لا) بأن كان للمشتري وحده أوْ لهما
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.