فإن أسبغ بدونهما أجزأه ولم يكره
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أسبغ بدونهما) بأن توضأ بدون مد، أو اغتسل بدون صاع (أجزأه) ذلك؛ لأن الله تعالى أمرَ بالغسل، وقد فعله، (ولم يكره) لحديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ يسعُ ثلاثةَ أمدادٍ أو قريبًا من ذَلكَ" رواه مسلم .
وعن أم عمارة بنت كعب "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماءٍ في إناءٍ قدر ثلثَيْ المدِّ" رواه أبو داود، والنسائي . ومنطوق هذا: مقدم على مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيءُ في الوضوء المدُّ،
٨٢٤
وفي الغسلِ الصاعُ" رواه أحمد، والأثرم .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.