فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أسبغ بدونهما) بأن توضأ بدون مد، أو اغتسل بدون صاع (أجزأه) ذلك؛ لأن الله تعالى أمرَ بالغسل، وقد فعله، (ولم يكره) لحديث عائشة قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحدٍ يسعُ ثلاثةَ أمدادٍ أو قريبًا من ذَلكَ" رواه مسلم .

وعن أم عمارة بنت كعب "أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ فأتي بماءٍ في إناءٍ قدر ثلثَيْ المدِّ" رواه أبو داود، والنسائي . ومنطوق هذا: مقدم على مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيءُ في الوضوء المدُّ،

٨٢٤

وفي الغسلِ الصاعُ" رواه أحمد، والأثرم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.