المسألة ١٢٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٤٧ج ١ ص ٤٧ وإن صلى على بساط بطرفه نجاسة لا تصيبه جاز فإن حاذاها بصدره إذا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة