باب اجتناب النجاسات وحكم البقعة
المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ١٢١ إلى ١٢٢
-
١/٤٧١/٤٧
ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بيديه أو ثوبه أو حمل ما يلاقيها لم تصح صلاته إن علم بها وفي الجاهل والناسي روايتان [المذهب الصحة] .
-
وإن صلى على بساط بطرفه نجاسة لا تصيبه جاز فإن حاذاها بصدره إذا