المسألة ٢٠المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٧ج ١ ص ٧ ولا بأس باستعمال آنية الكفار وثيابهم ما لم يتيقن نجاستها وعنه الكراهة وعنه المنع فيما ولي عوراتهم كالسراويل ونحوها حتى يغسل دون ما علا وعنه المنع في الأواني والثياب ممن لا تباح ذبيحته كالمجوس ونحوهم ولا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة ونحوها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة