المسألة ٢١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٧ج ١ ص ٧ وإذا اشتبه طهور بنجس تيمم ولم يتحر وهل يلزمه إعدام الطهور بخلط أو إراقة أم لا على روايتين [إحداهما: لا يلزمه وهو المذهب] وقيل: يتحرى إذا كانت أواني الطهور أكثر وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ بكل واحد منهما ثم صلى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة