المسألة ٣٠٣المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ ويشترط العدد لأركان الخطبتين وللصلاة كلها وتصح خطبة الجنب نص عليه وهو عاص بقراءة الآية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة