المسألة ٣٠٤المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيمم ويتخرج أن لا تصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة