المسألة ٣٬٠٧٦المحرر في الفقهالحنابلةج ٣ ص ١٦٦ج ٣ ص ١٦٦ وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا شبهة بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض لكن يغرمون ما أتلفوه من نفس ومال. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البغاةالمقارنة