Mas’ala 3076المحرر في الفقهHanbalivol. 3, p. 166vol. 3, p. 166 وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمة فأعانوهم انتقض عهدهم إلا أن يدعوا شبهة بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض لكن يغرمون ما أتلفوه من نفس ومال. Read the whole chapterCopy with source On the map: RebelsCompare