المسألة ٤٠٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢١٨ج ١ ص ٢١٨ وتقوم عروض التجارة إذا حال الحول بما شاء من ذهب أو ورق إلا أن يكون أحدهما أحظ الفقراء فيتعين ولا يعتبر ما اشتريت به. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة