Mas’ala 402المحرر في الفقهHanbalivol. 1, p. 218vol. 1, p. 218 وتقوم عروض التجارة إذا حال الحول بما شاء من ذهب أو ورق إلا أن يكون أحدهما أحظ الفقراء فيتعين ولا يعتبر ما اشتريت به. Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare