المسألة ٤٦١المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ ومن أسلم أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرة لذلك وعنه تلزمه إذا كان قبل طلوع فجر العيد. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة