المسألة ٤٦٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٢٦ج ١ ص ٢٢٦ ومن تبرع بمؤنة شخص شهر الصوم لزمته فطرته نص عليه وقيل: لا تلزمه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة