المسألة ٦٢المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٧ج ١ ص ١٧ وقال أبو بكر: لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة