باب موجبات الغسل
المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٦١ إلى ٦٤
-
١/١٧١/١٧
وهي ستة: خروج المنى دفقا بلذة وتغييب الحشفة في أي فرج كان وإسلام الكافر والموت والحيض والنفاس.
-
وقال أبو بكر: لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان.
-
١/١٨١/١٨
ومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.
-
فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين.