فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب موجبات الغسل

المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٦١ إلى ٦٤

  1. ١/١٧١/١٧

    وهي ستة: خروج المنى دفقا بلذة وتغييب الحشفة في أي فرج كان وإسلام الكافر والموت والحيض والنفاس.

  2. وقال أبو بكر: لاغسل على من أسلم وفي الولادة العرية عن دم وجهان.

  3. ١/١٨١/١٨

    ومن أحس بخروج المني وأمسك ذكره فحبسه فقد لزمه الغسل وعنه لا يلزمه الغسل حتى يخرج.

  4. فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين.