المسألة ٦٤المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ١٨ج ١ ص ١٨ فإن قلنا يجب فاغتسل له ثم خرج أو اغتسل لمني خرج بعضه ثم خرجت بقيته فهل عليه غسل ثان.؟ على روايتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة