المسألة ٦٨٦المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٥٨ج ١ ص ٢٥٨ وعنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة