كتاب البيوع
المحرر في الفقهالحنابلةالمسائل ٦٨٢ إلى ٧٠٩
-
١/٢٥٢١/٢٥٢
ينعقد البيع بالإيجاب والقبول المعاقب له.
-
١/٢٥٣١/٢٥٣
فإن تقدم عليه فعلى روايتين.
-
١/٢٥٦١/٢٥٦
ولو تقدم عليه في النكاح لم يصح رواية واحدة.
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
وإن تراخى عنه صح فيهما ما داما في المجلس ولم يشتغلا بما يقطعه وإلا فلا يصح.
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
وعنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس.
-
١/٢٦٠١/٢٦٠
ويصح بيع المعاطاة كقوله: أعطنى بدرهم خبزا فيعطيه ما يرضى أو يقول.
-
١/٢٦١١/٢٦١
خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وعنه أنه لا يصح وقال القاضي يصح في المحقرات خاصة.
-
وإذا تبايعا فكل واحد منهما بالخيار إلى أن يتفرقا بأبدانهما ما يعده الناس فراقا فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط وعنه لا يسقط.
-
١/٢٦٢١/٢٦٢
ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث وأن يفصح به أحدهما في غيبه صاحبه.
-
ويتخرج أن لا ينفسخ إذا لم يبلغه في المدة وإذا مضت مدته ولم يفسخا:
-
لزم العقد وابتداء مدته من حين العقد وقيل: من حين التفرق.
-
١/٢٦٣١/٢٦٣
وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح وعنه يصح ويبقى ما لم يقطعاه فإن شرطا إلى الجذاذ والحصاد خيارا أو أجلا في بيع أو سلم فعلى روايتين ولو شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط بدخوله وعنه بخروجه وإن شرطاه سنة في أثناء شهر استوفى شهر بالعدد وأحد عشر بالأهلة وعنه يستوفى الكل بالعدد
-
وكذلك كل ما علق بالأشهر من إجارة وعدة وصوم كفارة ونحوه ومن.
-
١/٢٦٤١/٢٦٤
شرط الخيار له ولزيد جاز وكان وكيلا له فيه.
-
وإن قال: لزيد دوني لم يصح وإن شرطه لزيد وأطلق فعلى وجهين.
-
١/٢٦٥١/٢٦٥
ويثبت الملك للمشترى في مدة الخيار في أشهر الروايتين ويكون له كسبه ونماؤه وإن فسخ العقد ومتى تصرف فيه البائع بعتق أو غيره لم ينفذ ولم يكن فسخا نص عليه وأما المشتري فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق إلا أن يتصرف.
-
١/٢٦٧١/٢٦٧
مع البائع أو يكون له الخيار وحده وبكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه إمضاء.
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
وفي استخدامه روايتان [إحداهما: لم يبطل خياره وهو المذهب] .
-
١/٢٦٩١/٢٦٩
ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق نص عليه ولو أعتقها أو تلفت عنده بطل خياره وللبائع الثمن وعنه له الفسخ وأخذ القيمة.
-
١/٢٧٢١/٢٧٢
ولا يثبت خيار الشرط في بيع شرط القبض لصحته كالصرف والسلم.
-
وفي خيار المجلس فيه روايتان [إحداهما: يثبت وهو المذهب] ويثبت الخياران.
-
في الإجارة إلا خيار الشرط في إجارة تلي مدة العقد ففيه وجهان [أحدهما: .
-
١/٢٧٤١/٢٧٤
يثبت وهو المذهب] ولا يثبتان في باقي العقود إلا خيار المجلس في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنه على وجهين [أحدهما:
-
١/٢٧٥١/٢٧٥
لا يثبت فيما ذكر وهو المذهب] .
-
١/٢٧٦١/٢٧٦
وخيار الشرط والشفعة وحد القذف لا تورث إلا بمطالبة من الميت نص عليه ويتخرج أنها تورث.
-
١/٢٧٧١/٢٧٧
ومن علق عتق عبده ببيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه وقيل: .
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
لا يعتق إلا إذا قلنا لم ينتقل الملك من مع الخيار وقيل: يعتق إلا إذا نفيا الخيار في العقد وصححنا نفيه فأنه لا يعتق.
-
١/٢٨٢١/٢٨٢
ولا يحل لأحد أن يبدي للمشتري في مدة الخيار مثل السلعة بدون الثمن ليفسخ ويشتري منه وهو بيعه على بيع أخيه ولا أن يزيد عليه ليفسخ البائع ويعقد معه وهو شراؤه على شرائه فإن فعلا ذلك فهل يصح البيع الثاني على وجهين [أحدهما: لا يصح بيع الثاني وهو المذهب] .