المسألة ٦٨٨المحرر في الفقهالحنابلةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١ خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه وعنه أنه لا يصح وقال القاضي يصح في المحقرات خاصة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة