المسألة ١٬٣٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَيكرهُ أَن يُغطي فَاه فِي الصَّلَاة إِلَّا إِذا كَانَت التغطية لدفع التثاؤب فَلَا بَأْس بِهِ لما مر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة