المسألة ١٬٣٥١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَيكرهُ أَن يكف ثَوْبه لما فِيهِ من ترك سنة وضع الْيَد وَسنة الْيَد أَن يضع يَمِينه على شِمَاله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة