المسألة ١٬٦٣٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ ثمَّ الرَّاكِب إِذا كَانَ سائرا إِن كَانَ مَطْلُوبا يفر من الْعَدو وَتجوز صلَاته للضَّرُورَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة