المسألة ١٬٦٣٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٧٩ج ١ ص ١٧٩ وَلَو كَانَ طَالبا لِلْعَدو فِي الْجِهَاد وَهُوَ سَائِر لَا تجوز صلَاته لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة