المسألة ١٬٧٩٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٠٢ج ١ ص ٢٠٢ وَمِنْهَا أَن يقْرَأ فِيهِ فِي الرَّكْعَات بِالثلَاثِ بِالْإِجْمَاع أما عِنْدهم فَلِأَنَّهُ نفل وَفِي النَّفْل تجب الْقِرَاءَة فِي الْكل اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة