المسألة ١٬٨٠٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٠٣ج ١ ص ٢٠٣ وَقَالَ الشَّافِعِي يُؤْتى بِالْقُنُوتِ فِي النّصْف الْأَخير من شهر رَمَضَان لَا غير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة