المسألة ١٬٨٢٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢٠٥ج ١ ص ٢٠٥ وَمن قَالَ بِالْوَضْعِ قَالَ إِن هَذَا أقرب إِلَى التَّعْظِيم كَمَا فِي الشَّاهِد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة