المسألة ١٬٨٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٢١٠ج ١ ص ٢١٠ ثمَّ الحكم فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِذا وَقع الشَّك بَين أَن صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة